منتديات بروف فياض
قانون العاملين المدنيين بالدولة الباب التاسع الاجازات ومن يستحقها . الاجازات المرضية Oou_ou10

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم
بالتسجيل
منتديات بروف فياض
قانون العاملين المدنيين بالدولة الباب التاسع الاجازات ومن يستحقها . الاجازات المرضية Oou_ou10

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم
بالتسجيل
منتديات بروف فياض
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةمجلةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون العاملين المدنيين بالدولة الباب التاسع الاجازات ومن يستحقها . الاجازات المرضية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد فياض
المدير العام
المدير العام
محمد فياض


المشاركات : 2169
التقييم : 6
النشاط : 5061
سجل فى : 26/05/2009

أوسمة العضو : وسام التميز
قانون العاملين المدنيين بالدولة الباب التاسع الاجازات ومن يستحقها . الاجازات المرضية Avatar10


قانون العاملين المدنيين بالدولة الباب التاسع الاجازات ومن يستحقها . الاجازات المرضية Empty
مُساهمةموضوع: قانون العاملين المدنيين بالدولة الباب التاسع الاجازات ومن يستحقها . الاجازات المرضية   قانون العاملين المدنيين بالدولة الباب التاسع الاجازات ومن يستحقها . الاجازات المرضية I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 27, 2010 1:15 am


قانون العاملين المدنيين بالدولة الباب التاسع الاجازات ومن يستحقها . الاجازات المرضية

مادة 62 (1)-

تحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها فى حدود الإجازات المقررة بالمواد التالية ووفقا للضوابط والإجراءات التى تضعها السلطة المختصة.

مادة 63-

للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويجوز تشغيل العامل فى هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك أو أن يمنح أياما عوضا عنها.

وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن.

مادة 64-

يستحق العامل إجازة عارضة بأجر لمدة سبعة أيام فى السنة لسبب طارئ يتعذر معه الحصول على أى إجازة أخرى.

مادة65-

يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالى:

(1) 15 يوما فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

(2) 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة.

(3) 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة.

(4) 45 يوما لمن تجاوز سنة الخمسين.

وللجنة شئون الخدمة المدنية أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوما لمن يعملون فى المناطق النائية أو إذا كان العمل فى أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

ويجب فى جميع الأحوال التصريح بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة.

ويحتفظ العامل برصيد إجازته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على إجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما لا يجاوز ستين يوما فى السنة بالإضافة إلى الإجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة.

(1) فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم.

مادة 66 -

يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية:

ا - ثلاثة أشهر بأجر كامل.

2- ستة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره الأساسى.

3- ستة أشهر بأجر يعادل 50% من أجره الأساسى، 75% من الأجر الأساسى لمن يجاوز سن الخمسين.

وللعامل الحق فى مد الإجازة المرضية ثلاثة أشهر أخرى بدون أجر إذا قرر المجلس الطبى المختص احتمال شفائه، وللسلطة المختصة زيادة المدة ستة أشهر أخرى بدون أجر إذا كان العامل مصابا بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل، ويرجع فى تحديد أنواع الأمراض التى من هذا النوع إلى المجلس الطبى المختص.

كما يجوز للسلطات المختصة- بمراعاة الحد الأقصى لمجموع المدد المشار إليها فى هذه المادة- أن تقرر زيادة المدد التى يحصل فيها العامل على إجازة مرضية بأجر مخفض كما يجوز لها أن تقرر منحه تلك الإجازة بأجر كامل.

وللعامل الحق فى أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان له وفرمنها.

وعلى العامل المريض أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل ما لم يكن ذلك قد تعذر عليه لأسباب قهرية.

مادة 66 مكرر (1)-

استثناء من أحكام الإجازة المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه كاملا، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل العامل فى إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.

مادة 67-

تضع السلطة المختصة الإجراءات المتعلقة بحصول العامل على الإجازة المرضية ويعتبر تمارض العامل إخلالاً بواجبات الوظيفة.

وإذا رغب العامل المريض فى إنهاء إجازته والعودة لعمله وجب أن أن يقدم بذلك طلبا كتابيا وأن يوافق المجلس الطبى على ذلك.

مادة 68-

لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال أجازته المقررة فى المواد السابقة وإذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب جهة أخرى كان للجهة التى يتبعها أن تحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو أن تسترد ما دفعته إليه من أجر مع عدم الإخلال بالجزاء التأديبى فى جميع الأحوال.

مادة 69-

تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه الآتى:

(1) يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب. ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج فى الخارج ويسرى هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص. ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة فى جميع الأحوال.

(2) يجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة ووفقا للقواعد التى تتبعها.

ولا يجوز فى هذه الحالة ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الأجازة كما لا يجوز الترخيص بهذه الإجازة لمن يشغل إحدى تلك الوظائف قبل مضى سنة الأقل من تاريخ شغله لها (١٣).

وفى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا تجوز ترقية العامل الذى تجاوز إجازته أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنة.

وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإجازة التى تجاوز مدتها أربع سنوات على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل.

(3) يجوز للسلطة المختصة منح العامل المنتسب لإحدى الكليات أو المعاهد العليا أجازة بدون مرتب عن أيام الامتحان الفعلية.

ويجوز للجهة الإدارية شغل وظيفة العامل الذى رخص له بإجازة بدون مرتب لمدة سنة الأقل بالتعيين أو الترقية عليها.

مادة 70-

تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها بحد أقصى عامين فى المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية.

واستثناء من حكم المادتين 125، 126 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر لقانون رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له تتحمل الجهة الإدارية باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء مدة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها.

مادة 70 مكرر (١٤)-

لا يجوز إعارة العامل أو منحه الإجازات المنصوص عليها فى البندين 1، 2 من المادة 69 والمادة 70 من هذا القانون أثناء فترة الاختبار.

مادة 71- يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة فى المواد السابقة وذلك فى الحالات الآتية:

(1) لأداء فربضة الحج وتكون لمدة شهر وذلك لمرة واحدة طوال حياته الوظيفية.

(2) للعاملة الحق فى إجازة للوضع لمدة ثلاثة أشهر بعد الوضع وذلك لثلاث مرات طوال مدة حياتها الوظيفية.

(3) للعامل المخالط لمريض بمرض معدى ويرى المجلس الطبى المختص منعه لهذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التى يحددها.

ويستحق العامل الذى يصاب بإصابة عمل ويقرر المجلس الطبى المختص مدة لعلاجه أجازة للمدة التى يحددها مع مراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له فيما يتعلق بتحديد إصابة العمل والتعويض المستحق.

مادة 72-

يجوز للسلطة المختصة وفقا للقواعد التى تضعها الترخيص للعاملة بأن تعمل نصف أيام العمل الرسمية وذلك مقابل نصف الأجر المستحق لها.

وتستحق فى هذه الحالة نصف الإجازات الاعتيادية والمرضية المقررة لها وتسرى عليها أحكام هذا القانون فيها عدا ذلك.

واستثناء من حكم المادة125 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له تؤدى الاشتراكات المستحقة وفق أحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكها فى النظام المذكور.

مادة 73-

لا يستحق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط أجازة من أى نوع مما سبق طوال مدة وجودة بالقوات المسلحة.

مادة 74-

إذا انقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه وذلك مع عدم . الإخلال بالمسئولية التأديبية.

ويجوز للسلطة المختصة أن تقرر حساب مدة الانقطاع من أجازته ومنحه أجره إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك.

مادة 75-

تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساسا لحساب الإجازات التى تمنح للعاملين (1).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون العاملين المدنيين بالدولة الباب التاسع الاجازات ومن يستحقها . الاجازات المرضية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون العاملين المدنيين بالدولة / فى النقل والندب والإعارة والبعثات والتدريب
» قانون العاملين المدنين بالدولة المصرية من حيث التعيين والترقية والاجازات والنقل والانتداب
» وزير التعليم: معلمو الكادر لن يحصلوا على درجات العاملين بالدولة
» التعليم" ترفض ترقية معلمى "الكادر" على درجات العاملين بالدولة
» نص مشروع قانون «كادر المعلمين» لتعديل بعض أحكام قانون التعليم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات بروف فياض :: (¯`°•.¸¯`°•. المنتديات التعليمية .•°`¯¸.•°`¯) :: المنتدى التعليمى الأزهر الشريف-
انتقل الى:  
المواضيع الأخيرة
» مفتاح تفعيل windows 7 ultimate n activation النسخة الاوروبية
قانون العاملين المدنيين بالدولة الباب التاسع الاجازات ومن يستحقها . الاجازات المرضية I_icon_minitimeالأحد نوفمبر 15, 2020 8:57 pm من طرف safy990

» تحميل ويندوز سفن 64 بايت كاملة ألية تورينت win 7 64 bite torrent
قانون العاملين المدنيين بالدولة الباب التاسع الاجازات ومن يستحقها . الاجازات المرضية I_icon_minitimeالأحد نوفمبر 15, 2020 8:53 pm من طرف safy990

» تحميل برنامج QuickBooks كويك بوكس كامل بالسيريال روابط سريعة على الميديا فاير
قانون العاملين المدنيين بالدولة الباب التاسع الاجازات ومن يستحقها . الاجازات المرضية I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 23, 2020 12:24 pm من طرف nany4mg

» الدولية كلين للتنظيف الشامل بجدة - 0555665145
قانون العاملين المدنيين بالدولة الباب التاسع الاجازات ومن يستحقها . الاجازات المرضية I_icon_minitimeالخميس أبريل 12, 2018 9:57 pm من طرف alrafay

» نظف خزانك وحافظ على نقاء المياه
قانون العاملين المدنيين بالدولة الباب التاسع الاجازات ومن يستحقها . الاجازات المرضية I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 03, 2018 2:30 am من طرف احمدالسيد299

» تحلية مياه البحر المالح
قانون العاملين المدنيين بالدولة الباب التاسع الاجازات ومن يستحقها . الاجازات المرضية I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 03, 2018 2:27 am من طرف احمدالسيد299

» تعقيم وتنظيف خزانات المياه يحافظ على الماء نقيا فترة طويلة
قانون العاملين المدنيين بالدولة الباب التاسع الاجازات ومن يستحقها . الاجازات المرضية I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 03, 2018 1:51 am من طرف احمدالسيد299

» الدولية كلين للتنظيف الشامل بجدة - 0555665145
قانون العاملين المدنيين بالدولة الباب التاسع الاجازات ومن يستحقها . الاجازات المرضية I_icon_minitimeالأربعاء فبراير 28, 2018 5:12 pm من طرف alrafay

» الدولية كلين لعزل الخزانات بجدة -0555665145
قانون العاملين المدنيين بالدولة الباب التاسع الاجازات ومن يستحقها . الاجازات المرضية I_icon_minitimeالجمعة فبراير 09, 2018 1:10 am من طرف alrafay

» شركة تنظيف شقق بجدة-0555665145
قانون العاملين المدنيين بالدولة الباب التاسع الاجازات ومن يستحقها . الاجازات المرضية I_icon_minitimeالإثنين يناير 22, 2018 6:36 pm من طرف alrafay



Copyright © proffayad.yoo7.com 2008-2009. All rights reserved
Home of Exclusive
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات بروف فياض
2009-2010

free counters