منتديات بروف فياض
نص مرسوم تعديل المجلس العسكري لقانون العقوبات .. تشديد عقوبة التحرش الجنسي للمؤبد أو الإعدام  Oou_ou10

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم
بالتسجيل
منتديات بروف فياض
نص مرسوم تعديل المجلس العسكري لقانون العقوبات .. تشديد عقوبة التحرش الجنسي للمؤبد أو الإعدام  Oou_ou10

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم
بالتسجيل
منتديات بروف فياض
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةمجلةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نص مرسوم تعديل المجلس العسكري لقانون العقوبات .. تشديد عقوبة التحرش الجنسي للمؤبد أو الإعدام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد فياض
المدير العام
المدير العام
محمد فياض


المشاركات : 2169
التقييم : 6
النشاط : 5061
سجل فى : 26/05/2009

أوسمة العضو : وسام التميز
نص مرسوم تعديل المجلس العسكري لقانون العقوبات .. تشديد عقوبة التحرش الجنسي للمؤبد أو الإعدام  Avatar10


نص مرسوم تعديل المجلس العسكري لقانون العقوبات .. تشديد عقوبة التحرش الجنسي للمؤبد أو الإعدام  Empty
مُساهمةموضوع: نص مرسوم تعديل المجلس العسكري لقانون العقوبات .. تشديد عقوبة التحرش الجنسي للمؤبد أو الإعدام    نص مرسوم تعديل المجلس العسكري لقانون العقوبات .. تشديد عقوبة التحرش الجنسي للمؤبد أو الإعدام  I_icon_minitimeالجمعة أبريل 01, 2011 2:04 pm



نص مرسوم تعديل المجلس العسكري لقانون العقوبات .. تشديد عقوبة التحرش الجنسي للمؤبد أو الإعدام

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قراراً بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات يتضمن تشديد العقوبات على التحرش بالأنثى .

ويحمل المرسوم رقم 11 لسنة 2011، ويقضى بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

وفى ما يلي نص المرسوم:



رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 وعلى قانون العقوبات، وبعد موافقة مجلس الوزراء.. قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:



المادة الأولى:

يستبدل بنصوص المواد أرقام (267، 268، 269، 269 مكرر، 288، 289، 306 مكرر

"أ" من قانون العقوبات النصوص الآتية:



مادة (267): من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.



مادة (268): كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد.. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالسجن المؤبد.





مادة (296): كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يتجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.



مادة (269 مكرر): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال .فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه.. ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.



مادة (288): كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات.



مادة (289): كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلا لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوز سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة ولم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، فإذا كان المخطوف أنثى تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين . ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.



مادة (306 مكرر): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق .ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.



فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم يحكم عليها نهائيا فى الجريمة الأولى، فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه .



المادة الثانية:

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

كما قرر المرسوم بالقانون الآتي نصه وقد أصدرناه

المادة الأولى: يضاف باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات بتكوين مادتين برقمي 375 مكررا و 375 مكررا "أ" وذلك على النحو الآتي .



الباب السادس عشر: الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة" مادة 375 مكرر

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نصر آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إراته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكنية العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو يحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.



مادة 375 مكررا "أ" يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على إرتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.



وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة 236 من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا واقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.



المادة الثانية :

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نص مرسوم تعديل المجلس العسكري لقانون العقوبات .. تشديد عقوبة التحرش الجنسي للمؤبد أو الإعدام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  المجلس العسكري يعد بانتخاب شيخ الأزهر وضم الأوقاف والإفتاء إلى مشيخة الأزهر
» مصدر مسئول بوزارة المالية‮:‬ ‮٠٠١‬٪‮ ‬زيادة في أجور موظفي الدرجة السادسة و‮٠٣‬٪‮ ‬لوكلاء أول الوزارة بالموازنة إعادة هيگلة المجلس القومي للأجور وعلاج‮ ‬التفاوت بين المرتبات
» بدء مفاوضات تعديل أسعار تصدير الغاز
» كود تعديل البيانات الشخصية رائع كالفيبي للنسخة phpbb2
» نص الإعلان الدستورى من المجلس الاعلى للقوات المسلحة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات بروف فياض :: (¯`°•.¸¯`°•. المنتديات الترفيهية .•°`¯¸.•°`¯) :: أخبار بلدنا -اجدد الاخبار اليومية-
انتقل الى:  
المواضيع الأخيرة
» مفتاح تفعيل windows 7 ultimate n activation النسخة الاوروبية
نص مرسوم تعديل المجلس العسكري لقانون العقوبات .. تشديد عقوبة التحرش الجنسي للمؤبد أو الإعدام  I_icon_minitimeالأحد نوفمبر 15, 2020 8:57 pm من طرف safy990

» تحميل ويندوز سفن 64 بايت كاملة ألية تورينت win 7 64 bite torrent
نص مرسوم تعديل المجلس العسكري لقانون العقوبات .. تشديد عقوبة التحرش الجنسي للمؤبد أو الإعدام  I_icon_minitimeالأحد نوفمبر 15, 2020 8:53 pm من طرف safy990

» تحميل برنامج QuickBooks كويك بوكس كامل بالسيريال روابط سريعة على الميديا فاير
نص مرسوم تعديل المجلس العسكري لقانون العقوبات .. تشديد عقوبة التحرش الجنسي للمؤبد أو الإعدام  I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 23, 2020 12:24 pm من طرف nany4mg

» الدولية كلين للتنظيف الشامل بجدة - 0555665145
نص مرسوم تعديل المجلس العسكري لقانون العقوبات .. تشديد عقوبة التحرش الجنسي للمؤبد أو الإعدام  I_icon_minitimeالخميس أبريل 12, 2018 9:57 pm من طرف alrafay

» نظف خزانك وحافظ على نقاء المياه
نص مرسوم تعديل المجلس العسكري لقانون العقوبات .. تشديد عقوبة التحرش الجنسي للمؤبد أو الإعدام  I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 03, 2018 2:30 am من طرف احمدالسيد299

» تحلية مياه البحر المالح
نص مرسوم تعديل المجلس العسكري لقانون العقوبات .. تشديد عقوبة التحرش الجنسي للمؤبد أو الإعدام  I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 03, 2018 2:27 am من طرف احمدالسيد299

» تعقيم وتنظيف خزانات المياه يحافظ على الماء نقيا فترة طويلة
نص مرسوم تعديل المجلس العسكري لقانون العقوبات .. تشديد عقوبة التحرش الجنسي للمؤبد أو الإعدام  I_icon_minitimeالثلاثاء أبريل 03, 2018 1:51 am من طرف احمدالسيد299

» الدولية كلين للتنظيف الشامل بجدة - 0555665145
نص مرسوم تعديل المجلس العسكري لقانون العقوبات .. تشديد عقوبة التحرش الجنسي للمؤبد أو الإعدام  I_icon_minitimeالأربعاء فبراير 28, 2018 5:12 pm من طرف alrafay

» الدولية كلين لعزل الخزانات بجدة -0555665145
نص مرسوم تعديل المجلس العسكري لقانون العقوبات .. تشديد عقوبة التحرش الجنسي للمؤبد أو الإعدام  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 09, 2018 1:10 am من طرف alrafay

» شركة تنظيف شقق بجدة-0555665145
نص مرسوم تعديل المجلس العسكري لقانون العقوبات .. تشديد عقوبة التحرش الجنسي للمؤبد أو الإعدام  I_icon_minitimeالإثنين يناير 22, 2018 6:36 pm من طرف alrafay



Copyright © proffayad.yoo7.com 2008-2009. All rights reserved
Home of Exclusive
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات بروف فياض
2009-2010

free counters